عنوان الفتوى : لقطة الحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟ جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي ﷺ: ولا تحل ساقطته إلا لمعرف[1]. متفق على صحته.
والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية، وبالله التوفيق[2].
 


--------------------
رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355.  نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج3، ص: 10. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 438).