عنوان الفتوى : تتعلق حرمة القرض الربوي بذمة آخذه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل البدء ب

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل المولى سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقك للحق, وأن يثبتك عليه, وألا يزيغ قلبك بعد إذ هداك, إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأما ما سألت عنه فكان حريًا بك أن تسأل قبل الإقدام على المعاملة, فإن كانت مشروعة أقدمت عليها وإلا اجتنبتها, وهكذا الحال فيما يستقبل فقد قال تعالى: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )[النحل: 43], أما وقد كان ما كان ووقعت في محظور الإعانة على الربا، فاستغفر الله تعالى واطَّرِح بين يديه تائبًا منيبًا لعله يغفر ذنبك, ويغسل حوبتك, واعزم مع ما أنت عليه من الندم الآن ألا تعود إلى مثل ذلك في المستقبل.

فالربا من أعظم الذنوب, وأشدها جرمًا, وأكبرها إثًما, ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب: أسلوب إعلان الحرب من الله ورسوله, فيحرم إتيانه أو إعانة فاعله, قال تعالى: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية 2),, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه" وقال: "هم سواء". [رواه مسلم ].

لكن ثمن سيارتك كله حلال لك, ولا يلزمك التخلص من شيء منه، سواء كان البيع قد حصل قبل القرض وتعلق الثمن بذمة المشتري ثم قضاه من مبلغ القرض أم كان البيع حصل بعد قبض القرض وسدد المشتري الثمن منه؛ وذلك لتعلق حرمة القرض بذمة آخذه.

والله أعلم.