عنوان الفتوى : لا يشترط لرد المال المسروق لصاحبه علمه بذلك
أولا بارك الله فيكم على مجهودكم الجبار الذي تقومون به لنشر الدعوة بين الناس . سؤالي هو : كنت قد سرقت مبلغا من المال لأحد الأشخاص ، وكنت قد قمت بخدش سيارة شخص آخر بيدي عمدا . هل يجوز لي أن أرد المظلمة لصاحبها دون أن يعلم أني من سرقت وأرجعت له المال ، وصاحب السيارة هل يجوز لي أن أضع له المال الذي سيصلح به سيارته في رسالة مع وضع الاعتذار معها ، خصوصا وأن صاحب السيارة هو مدير مدرسة ولا أعلم كيف سيستقبل اعتذاري خصوصا وأنه ليس مسلما ملتزما . أرجو الإفادة ، وبارك الله فيكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في رد المظالم لأهلها علمهم بذلك ، فيجوز لك أن ترد إليهم مظالهم دون أن يعلموا . كما سبق بيانه في الفتويين 64078، 117637 ، وما ذكرته بخصوص وضع تكاليف الإصلاح ورسالة اعتذار لمدير المدرسة المذكور أمر حسن لا بأس به ويفي بالمقصود .
ولله أعلم.