عنوان الفتوى : تعاون الزوجين في أعباء الحياة ورعاية الأولاد من أسباب استقرار الأسرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف حكم الشرعي ف الزوج الذي يترك كل المسئولية على عاتق زوجته من التعامل مع مدارس الأطفال ومذاكرتهم وكل مسئوليات المنزل من مشتريات وغيرها من أصغر لأكبر شيىء حتى إذا ذهبت زوجته لأهلها يتركها تذهب بمفردها وبالأطفال في المواصلات العامة بحجة أنه لا يملك سيارة . وإذا اعترضت على الوضع يترك لها المنزل بالشهر حتى أنه لا يذهب بطفل إذا مرض لطبيب . وإذا حدثت مشاده كلامية بينهم يقوم فيكسر أي شيىء ويمكن أن يمد يده على زوجته أمام أطفاله .وهل للزوجة أجر الصبر على هذا الزوج ؟ وماذا إذا اشتكت منه لأحد أقاربها من باب الفضفضة هل هي آثمة ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته كما يحب أن تحسن هي عشرته، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف{النساء:19}، وقال: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228} وينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم وأن يعرف كل من الزوجين للآخر حقه عليه فيقوم به على أكمل وجه، وأن يسود التعاون في تحمل أعباء الحياة، فتعين الزوجة زوجها فيما يليه من أمور تليق بها ، ويعينها فيما يليها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المثال والقدوة الحسنة في هذا، روى البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة". وهذا من أسباب زيادة المحبة ودوام العشرة.

  والزوج الذي يكون في التعامل مع زوجته على هذا الحال المذكور بالسؤال ، جافي الطبع ومسيء للعشرة. فإذا صبرت عليه ابتغاء مرضاة ربها فهي مأجورة على ذلك بإذن الله تعالى.

  وذكرها مساوئه حال غيبته يعتبر غيبة في الأصل، فلا يجوز لها الإقدام عليها إلا لغرض صحيح، كالتظلم وطلب الصلح معه ونحو ذلك، وأما إن كان الأمر لمجرد التشفي فلا يجوز.  ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 150463 ، ففيها بيان الحالات التي تجوز فيها الغيبة. 

وننبه إلى أنه يجب على الزوجة خدمة زوجها فيما جرى به العرف أن تخدم زوجها فيه، وهي الخدمة الباطنة خدمة البيت، ويكون على الزوج الخدمة الظاهرة وهي الخدمة خارج البيت كجلب الطعام والاحتياجات التي تقتضي الخروج من البيت. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك بين علي وفاطمة رضي الله عنهما كما سبق أن بينا بالفتويين: 13158- 119096

والله أعلم.