عنوان الفتوى : من طرأت عليه النجاسة وهو في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طرأت النجاسة على البدن أثناء الصلاة ولا يستطيع رفعها فماذا يفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمن طرأت عليه النجاسة وهو في أثناء الصلاة فإن استطاع إزالتها وهو فيها وجب عليه ذلك؛ وإلا فإن كان لو قطع الصلاة أمكنه إزالة تلك النجاسة وجب عليه قطعها وإزالة النجاسة ثم يستأنف الصلاة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه أن يزيل ما فيه النجاسة ويمضي في صلاته فعل، وكذلك لو لم يذكر إلا بعد أن شرع في الصلاة ثم ذكر فأنه يزيل ما أصابته النجاسة ويمضي في صلاته. أما لو كانت النجاسة على الثوب وليس عليه ثوب سواه وذكر أن فيه نجاسة في الصلاة فهنا لا بد أن يقطع الصلاة لأنه لا يمكن أن يخلع ثوبه إذ لو خلعه لبقي عاريا، فنقول الآن: انصرف من صلاتك واغسل الثوب وابتدئ من جديد. انتهى. من شرحه على بلوغ المرام بتصرف يسير.

وأما إن كان لو خرج من الصلاة لم يتمكن من إزالة تلك النجاسة فإنه يمضي في صلاته ولا شيء عليه؛ لأن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وما لا يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة فإنه لا حرج عليه فيه. يقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) . فتصلي بالثوب ولو كان نجساً ولا إعادة عليك على القول الراجح، فإن هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت، فالإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما أوجب عليه، ومن أتى بما أوجب عليه فقد أبرأ ذمته.. انتهى. وانظر الفتوى رقم 111752.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صلاة من لا يستطيع تطهير محل خروج النجاسة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
صلاة من لا يستطيع تطهير محل خروج النجاسة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل