عنوان الفتوى : ضوابط العمل في الشركات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهندس كمبيوتر، وأودّ أن أسألكم عن حكم العمل في الشّركات المساهمة، أو الشّركات خفيّة الاسم، علما أنّ ما أقوم به من مهام سيكون حلالا إن شاء الله.وجزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:    

 فحكم العمل في الشركات يتوقف على طبيعة عملها، فإن كان أصل نشاط هذه الشركات في المحرم؛ كبيع الخمر مثلا، فلا يجوز العمل بها، ولو كان العمل نفسه مباحا، لأن في ذلك إعانة على المحرم .

أما إن كان أصل نشاطها في المباح، أو كان الغالب عليها المباح وفيها بعض المعاملات المحرمة، فيجوز العمل بها فيما لا يتعلق بهذه المعاملات المحرمة. وانظر الفتاوى أرقام: 11095 48108 ،   97748

والله أعلم.