عنوان الفتوى : شروط صحة المضاربة
لي صاحب عرض علي إعطائي مبلغ 50000000 دج أتاجر به وأشترك معه في الفائدة دون أن أشاركه بالمال فهل هذا يجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الشركة جائزة بحيث يكون منك العمل ومنه المال، وسواء في ذلك انفردت بالعمل أو كان رب المال يعمل معك فكل ذلك سائغ لا حرج فيه، قال الخرقي ذاكرا أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز. انتهى.
والربح في هذه الشركة على ما جرى عليه الاتفاق بينكما ساعة العقد من قليل أو كثير، قال الخرقي: "والربح على ما اتفقا عليه", لكن لا بد من تحديده كنسبة شائعة، كأن يكون لك الربع وله ثلاثة أرباع، أو لك 20% وله 80% ونحو ذلك .
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10549, والفتوى رقم: 17902.
والله أعلم.