عنوان الفتوى : محل اعتداد المطلقة الرجعية، وسفرها للحج
طلقت زوجتي طلقة واحدة, وهي الآن في بيت أهلها, فهل يجوز أن تبقى في بيت أهلها أم يجب أن تعيش في بيت زوجها طول فترة العدة؟ هل يجوز لها الخروج من البيت فترة العدة؟ ما المقصود بالملامسة في فترة العدة للرجعة؟ هل المقصود الجماع؟ وما الحدود في ذلك لكي تعتبر راجعة؟ هل يجوز لها الحج مع ولي أمرها وزوجها راضٍ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وجوبًا، فلا يجوز لها الخروج منه لتعتد في بيت أهلها أو غيره, فالواجب على زوجتك الرجوع لبيت الزوجية فورًا، وقد فصلنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 139381. والأصل بقاؤها في بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة, وبشرط رجوعها للمبيت في بيتها، وانظر الفتوى رقم: 11576.
ولا يجوز لها السفر للحج ولو أذن لها الزوج، ولا فرق في هذا بين أن يكون الحج حج فريضة أو حج نافلة, وتراجع الفتوى رقم: 188313.
وأما الرجعة فإنها تكون بالقول وبالفعل، ولمعرفة تفصيل ذلك تراجع الفتوى رقم: 30719, وقد أوضحنا فيها ما يتعلق بالرجعة بالوطء، أو بما دونه من اللمس والتقبيل، فلتراجع للأهمية.
والله أعلم.