عنوان الفتوى : حكم إحضار الأولاد شهداء ليشهدوا على زنا الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من المعلوم أن إثبات الزنا بين الزوجين يكون بالملاعنة كما وضحت آيات سورة النور، وإحضار أربعة شهداء إذا لم يكونوا أزواجا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائرالتي تجلب غضب الله، فإذا كانت الأم تزني ـ والعياذ بالله ـ فالواجب على أولادها منعها من هذا المنكر، وراجع كيفية تعامل الأبناء مع الأم الزانية في الفتوى رقم: 46294.

وعليهم أن يستروا عليها ولا يفضحوها، قال ابن عبد البر رحمه الله: وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره.

فإن كان ذلك مع عموم المسلمين فكيف بالأم التي جعل الشرع لها حقا عظيما على أولادها؟.

أما رفع أمرها للحاكم والشهادة عليها أو إحضار شهود ليشهدوا عليها: فلا يجوز لهم ذلك، فقد ذكر أهل العلم أن الوالد سبب لوجود الولد فلا يجوز للولد أن يكون سببا في فقدانه حياته، قال السرخسي: لَيْسَ لِلِابْنِ أَنْ يَقْتُلَ أَبَاهُ شَرْعًا بِحَالِ ابْتِدَاءٍ سَوَاءٌ كَانَ مُشْرِكًا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا، وَهُوَ مُحْصَنٌ، لِأَنَّ الْأَبَ كَانَ سَبَبَ إيجَادِ الْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَكْتَسِبَ سَبَبَ إفْنَائِهِ. اهـ.

وفي إحضار الشهود للشهادة تسبب في قتلها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للأولاد أن يقتلوها سواء كان حال الزنا أو بعده. وانظر الفتويين رقم: 38473، ورقم: 54256.
 

والله أعلم.