عنوان الفتوى : حكم من تصرف في اللقطة قبل تعريفها سنة
وجدت مرتبة وأنا في الحج بعد الانتهاء من عرفة، ثم بحثت حولي فوجدت عاملا من عمال الحج فأعطيتها له، ولم أكن أعرف من هو صاحبها، فهل علي كفارة، لأنني أخذت شيئا لا أملكه وتصرفت فيه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 14308، أن الراجح من أقوال العلماء أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره، ولا بين لقطة الحاج وغيره، فإنه يحل لواجدها أخذها، ويلزمه تعريفها كما يلزم تعريف غيرها.
وقد كان الواجب عليك بعد أن أخذت هذه المرتبة ـ إن لم تكن يسيرة القيمة ـ أن تعرفيها سنة كاملة إن استطعت، على نحو ما هو معروف في كيفية تعريف اللقطة، فإن لم تستطيعي تعريفها دفعتها إلى المسئول عن لقط الحرم ليعرفها وبذلك تبرأ ذمتك منها، أما الآن وقد تصرفت فيها بدفعها لهذا العامل، دون أن تعرفيها المدة المطلوبة، أو تدفعيها لمن يعرفها، فإن الأصل أن عليك ضمان قيمتها لمالكها لحصول التعدي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 103855.
لكن إذا كان صاحبها ميؤوسا منه ـ كما هو الظاهر ـ فإن سبيلها أن يتصدق بها عنه، وراجعي الفتوى رقم: 178373.
ولا كفارة عليك، وإنما تلزمك التوبة مما فعلت، وقد سبق أن بينا ضابط تحديد اليسير الذي لا يلزم تعريفه في الفتوى رقم: 53795، فراجعها.
والله أعلم.