عنوان الفتوى : مات زوجة وبنت وبنت ابن وشقيقتين وأخ لأب
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين؛ لما ثبت في الحديث الصحيح من كونه صلى الله عليه سلم قضى بذلك، وراجع الفتوى رقم: 172621.
وللزوجة الثمن، لوجود بنت للميت، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للأختين الشقيقتين ـ تعصيبا ـ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب، قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
ولا شيء للأخ من جهة الأب، لأنه محجوب حجب حرمان بالأختين الشقيقتين.
وتقسم التركة على ثمان وأربعين سهما:
للزوجة ثمنها ـ ستة أسهم ـ وللبنت النصف ـ أربعة وعشرون سهما ـ ولبنت الابن السدس ـ ثمانية أسهم ـ ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، وهذه صورتها:
التركة | 24×2 | 48 |
الزوجة 1 | 3 | 6 |
البنت 1 | 12 | 24 |
بنت الابن 1 | 4 | 8 |
الأختان 2 | 5 | 10 |
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.