عنوان الفتوى : الضمان على من المتعدي المباشر للإتلاف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدثت حادثتان لي أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا فرض أنه حصل تلف لشيء ذي قيمة من جراء فتحك للباب فلا يجب عليك ضمان إلا إذا تعديت في طريقة الفتح، ولا يظهر هذا من خلال سؤالك، بل الذي يظهر أنك مصاب بالوسوسة فعليك الإعراض عنها وعدم الاسترسال معها، واعلم أن المستأجر أمين لا يضمن العين المؤجرة إلا إذا تعدى أو فرط، وانظر الفتوى رقم: 183583.

والضمان يكون على من باشر الإتلاف، فالضمان في الحادثة الثانية على صاحبك الذي أتلف، إن كان تعدى في فتحه للباب، وإن كان نسي هذه الحادثة فعليك بتذكيره بها، ومن لزمه الضمان فعليه أن يتحلل من أصحاب الحق بطلب المسامحة منهم أو إعطاءهم قيمة التلف، وإن تعذر الوصول إليهم تصدق بالقيمة عنهم، وانظر الفتويين رقم: 44389 ورقم: 93487.

والله أعلم.