عنوان الفتوى : هل يجزئ تنازل من له على الشركة مبلغا يعادل ما اختلسه منها
عملت محاسبا لدى شركة لمدة 25 عاما وفي أول خمسة أعوام كنت أسحب من أموال الشركة مبالغ وكنت أصرفها بغير وجه حق ـ اختلاسا ـ وبعدها استقمت ولم أسحب أي أموال وتقريبا أستطيع أن أعرف المبلغ المختلس سابقا، وطيلة عشرين سنة السابقة كنت مستقيما، والآن أريد أن أستقيل من الشركة ولي تعويض قانوني يعادل المبلغ المختلس سابقا، ولكي أبرئ ذمتي هل أستطيع أن أتنازل عن تعويضي مقابل ذلك المبلغ دون إبداء أسباب لأصحاب الشركة لم هذا التنازل، وإذا أصروا على تعويضي فماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أصرح أو ألمح بما حصل سابقا خوفا من السمعة التي ستلحق أولادي وأحفادي مستقبلا أن أباكم وجدكم كان مختلسا، وإذا تركت الشركة فلا أستطيع أن أودع بعدها أي مبالغ في صندوقها، لأنه ستتم تصفيتها وكل شريك سيذهب إلى حال سبيله، فما رأيكم بهذا الحل علما أنني لا أملك حاليا سوى التعويض ومصروفي الشخصي وإذا انفضت الشركة فحقوق الشركاء ستوزع بحصص متفاوتة حسب أسهم كل شريك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من الاختلاس حرام تجب التوبة منه أولا، ثم يلزمك أن ترد ما أخذته من الشركة حتى تُبرئ ذمتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وما دام المبلغ المستحق لك على الشركة يعادل المبلغ المختلس فيجزئك أن تتنازل عنه للشركة وتبرأ ذمتك بذلك ـ بإذن الله تعالى ـ فإن أبت الشركة إلا أن تصرف لك مستحقاتك فيجب عليك أن تحتال بعد ذلك بطريقة ما لإيصال المال إليهم؛ كأن ترسله بحوالة باسم الشركة، أو تودعه في حسابهم بدون ذكر اسمك أو نحو ذلك من الحيل التي تتوصل بها إلى رد الحق لأهله، ولا تبرأ ذمتك بامتناعهم من أخذه طالما أنهم لا يدرون أنه بعض ممتلكاتهم، وانظر فتوانا رقم: 29667.
والله أعلم.