عنوان الفتوى : الزوج مع أخوات لأب وأخ لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيد / حسن عفان بطلبه المتضمن الافادة عن نصيب كل وارث فى سيدة توفيت سنة 1957 عن زوجها وأخواتها لأبيها وأخيها لأمها فقط

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة المتوفاة فى سنة 1957 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخواتها لأب ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيها لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأخواتها لأب الثلاث منها أربعة أسهم بالسوية بينهن ولأخيها لأم منها سهم واحد وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...