عنوان الفتوى : كيفية تطهير الثوب الذي أصابه الماء المتناثر من غسل النجاسة
عندما أغسل شيئا بالماء لإزالة نجاسة هذا الشيء فإن قطرات من المياه تتناثر أثناء الغسل، فهل هذا ينجس ما ألبسه من ملابس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة إذا كانت لها صفات ظاهرة كاللون والريح مثلا فلا تطهر إلا بزوال هذه الأوصاف، وبالتالي فما يصيب ثوبك من الماء المتناثر من الغسل إن كان متغيرا بالنجاسة أو كان غير متغير بها وأصاب ثوبك قبل تطهير محل النجاسة فإنه يعتبر نجسا، ويجب غسل ما يصيبك منه، وإن كان الماء قد انفصل غير متغير بعد تطهير النجاسة فهو طاهر ولا يلزمك غسل ما أصابك منه، وراجع التفصيل في الفتويين رقم: 101356، ورقم: 173583.
وإن كانت النجاسة لها رائحة ولا لون لها كالبول ـ في بعض الحالات ـ فيكفي جريان الماء عليها حتى تزول الرائحة، فإذا انفصل الماء بعد زوال الرائحة فهو طاهر ولا يلزمك غسله، وإن انفصل قبل زوال الرائحة فهو نجس، جاء في الحاوي للماوردي: والقسم الثالث: أن يكون لها رائحة وليس لها لون كالبول، فالواجب أن يغسل حتى تزول رائحته إما بمرة أو بأكثر اعتبارا بحال زوالها، فإذا زالت رائحته طهرت. انتهى.
وفي حاشية العبادي: فالحاصل أنه يكفي في غير العين مجرد الجري، وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف، لكنها قد تزول بمجرد الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري، بل لتضمنه زوال الأوصاف. انتهى.
والله أعلم.