عنوان الفتوى : يجوز الفطر للمسافر إذا أصبح صائما
سافرت أنا وزوجي لمكة في رمضان ونوينا الصيام، وصلنا مكة في الفجر وأتممنا مناسك العمرة، ورجعنا في نفس الوقت فور انتهاء العمرة، وفي الطريق وعندما بقي لنا على المدينة 150 كيلو وقع لنا حادث وتعطلت سيارتنا، ولكن نجونا بفضل الله، وبعدها تعبت أنا وزوجي من مشقة السفر، وصار عندي صداع شديد، وزوجي مريض بالسكر، وتعبنا بسبب الشمس، وبقي على وصولنا إلى المدينة 60 كيلو. أفطرنا من التعب، مع العلم أنه لم تكن نيتنا الفطر، أفطرنا بالطريق وحين رجعنا المدينة أفطرنا. فهل علينا شيء أو كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الفطرأثناء السفر ولو لم توجد مشقة أو مرض، فإن الصحيح من أقوال الفقهاء جواز الفطر للمسافر يصبح صائما كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 147887، لكن يجب قضاء اليوم الذي تم فيه الفطر، هذا عن حكم الفطر في السفر.
أما بعد انتهاء السفر بالوصول إلى المدينة في النهار فهو محل خلاف، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:160181 ، أن الراجح استباحة الفطر بقية اليوم.
والله أعلم.