عنوان الفتوى : الزوجة المتيقنة من وقوع ثلاث طلقات عليها وزوجها ينكر
تزوجت منذ 21 عاما، ورزقت بثلاثة أولاد، وفي السنة الأولى قال لي زوجي: أنت طالق، ثم في مرة أخرى قال: أنت محرمة علي مثل أمي وأختي. وبعدها بعشر سنوات قال: لو ذهبت للعمل في المدرسة تكونين طالقا، قلت له: غدا؟ فسهم قليلا ثم قال لي: لا، السنة القادمة. وخلال العام نفسه اختلفنا فقام بطردي من المنزل، ثم اتصل هاتفيا وقال: ارجعي، فرفضت إلا أن يأتي ليرجعني، فأقسم إن لم أعد سيؤجر الشقة مفروشة على أثاثي، وقد فعل. وعندما اجتمعت العائلة لتصالحنا قلت: حسبي الله ونعم الوكيل لا أسامحك على هذه الفعلة. فقال بتحسبني علي، اذهبي وأنت طالق، ثم انصرف وتركني وأولادي مدة خمسة أشهر في بيت والدي إلى أن بدأ العام الدراسي الجديد، فاتصلت أخته لتذكرني باليمين المعلق، فلم أهتم وقلت لها: عملي أبقى لي منه، ثم ذهب هو لدار الإفتاء المصرية، فأفتتنا بوقوع الطلقتين، وبأن المعلق حسب نيته، والتي قال فيها إنه لم يكن ينوي الطلاق ولامرة منهم، ومنذ أسبوع قال لي أنت طالق بالثلاثة، وذهبت إلى بيت أهلي، إلا أنه ذهب لدار الإفتاء فقال له الشيخ نيتك كانت طلاقا؟ قال: لا، فأمره بإطعام عشرة مساكين إلا أني لا أثق في ذلك، ولا أعرف ما العمل فهو لا يريد إثبات الطلاق مدعيا أني لو رغبت بالطلاق أكون أنا التي أريد وأتنازل عن كل حقوقي. أفتوني في أمري هل ما زلت زوجته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد أرجعك بعد الطلقة الثانية قبل أن تنقضي عدتك، ثم قال لك في الثالثة : " أنت طالق بالثلاثة " هكذا من غير تعليق على شيء، فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
أما إذا كان لم يراجعك بعد الطلقة الثانية حتى انقضت عدتك، ولم يعقد عليك بعد ذلك عقدا جديدا، فقد بنت منه، وطلاقه في المرة الثالثة غير واقع لأنه لم يصادف زوجة، فعلى القول بعدم وقوع الطلاق المعلق يمكنه أن يعقد عليك عقدا جديدا، أما أن يراجعك بغير عقد فليس له ذلك، وما دامت المسألة تحتاج إلى الاستفصال فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، فإن لم يكن فأهل العلم الموثوقين في بلدكم.
وعلى أية حال فإنك إذا تيقنت من وقوع ثلاث تطليقات فالواجب عليك فراقه، ولا يحل لك تمكينه من نفسك، وإذا لم يثبت الطلاق عند القاضي فعليك مخالعته.
ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: " وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك؟ قال: أبي، القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها"
وننبه إلى أن قول زوجك : "أنت محرمة علي كأمي وأختي" فهو ظهار، فإن كان زوجك قد عاشرك قبل أن يكفر كفارة الظهار فقد أخطأ، وعليه الكفارة المبينة في الفتوى رقم: 192
والله أعلم.