عنوان الفتوى : هل ترد الهبة التي أعطتها الأم لأحد أبنائها لتوزع بعد مماتها على الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدتي ـ أم أمي ـ لديها ستة أبناء ـ 5 ذكور وأنثى ـ و2 من الذكور توفيا قبل مماتها وبقي 3 ذكور وأنثى، وقبل مماتها أعطت أمي مبلغا وقدره 1500 دولار، فأخبرتها أمي أنها ستضع هذا المبلغ في البنك، وفي حال مرضها فستعطيها إياه وفي حال موتها ستعمل به صدقة جارية على روحها، وبعد فترة أعطت جدتي نفس المبلغ لأختي لكونها تحبها مع العلم أن أختي ليست من الوثة الشرعيين، وأعطتها سوارين من الذهب، مع العلم أن أبي هو من اشتراهما لجدتي وقالت يجب أن تعطيهما لأمي لكونه ملك زوجها فحلفت أمي بالله أنها لن تأخذه فأعطتهما جدتي لأختي حينها، وأمي وأختي أخبرتا أخوالي بما حصل، وسؤالي هو: هل يجب على أختي أو أمي أن تعيد هذا المبلغ ويتم تقسيمه حسب الشرع بين الوثة؟ أم هو حلال لهما؟ وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي أعطته جدتك لأمك هو للجدة وليس لها، فإن كان هذا المبلغ ثلث الميراث الذي تركته أو أقل فإنها تتصدق به كما اتفقت مع جدتك، وإن كان أكثر من ثلث الميراث فإنها تتصدق منه بقدر ثلث الميراث وترد الباقي للورثة إلا أن يأذنوا، لأن الوصية لا تجوز بأكثر من ثلث المال إلا بإذن الورثة، وراجعي الفتوى رقم: 16812.

أما المبلغ والذهب الذي أعطته جدتك لأختك فهو للأخت ولا يلزمها رده للورثة، ما لم تكن الهبة في مرض موت الجدة فحينئذ تكون في حكم الوصية فتملكه بشرط أن يكون ثلث الميراث فأقل، إلا أن يأذن الورثة.

والله أعلم.