عنوان الفتوى : ما يجب فعله على من تؤلمه عينه عند الوضوء
فضيلة الشيخ: عمي رجل كبير في الثمانين من عمره، وإحدى عينيه لا يرى بها والأخرى مريضة، وتؤلمه عينه عند الوضوء، فما الرخصة له من ناحية التيمم، أو الجمع بين الصلوات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم وجه كون العين تؤلم عند الوضوء هل هو بسبب وصول الماء إليها أم غير ذلك, وعلى كل، فإن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء, ومن المعلوم أنه لا يجب غسل باطن العين عند الوضوء، وإنما يجب غسل جفن العين لأنه من الوجه, وجَفْنُ الْعَيْنِ غِطَاؤُهَا أي ما يظهر عند إغماضها, والرجل المشار إليه لا يخلو حاله من ثلاثة أمور:
أولها: أن تكون العين تؤلمه عند الوضوء بأمر يمكن تفاديه مع إمكانية غسل بقية الوجه, كأن تؤلمه بسبب وصول الماء إليها, ففي هذه الحال فليضع عليها ما يمنع وصول الماء إليها وليغسل بقية وجهه، ويمسح على ما وضعه على عينه على النحو الذي بيناه في الفتوى رقم: 153527.
ثانيها: أن لا يمكن تفادي الألم إلا بترك غسل الوجه كله مع إمكانية غسل بقية الأعضاء, وفي هذه الحال يتوضأ في بقية الأعضاء ويتيمم عن غسل الوجه, ويراعي الترتيب في ذلك, فيغسل يديه أولا ثم يتمضمض ويستنشق ثم ينشف يده ويتيمم عن غسل الوجه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ويكمل بقية الوضوء, ويرى بعض العلماء أنه لا يجب الترتيب، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 150293، عن الجمع بين الوضوء والتيمم إن عجز عن غسل بعض الأعضاء وهل يلزم الترتيب؟.
ثالثها: أن لا يمكن تفادي الألم إلا بترك استعمال الماء بالكلية في جميع الأعضاء, وفي هذه الحال ينتقل إلى التيمم ويصلي ولا شيء عليه، قال النووي ـ رحمه الله: إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع, فإن منعت بعضا دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي ... اهــ.
ولا يجمع بين الصلوات للعلة المذكورة ما دام مقيما غير مسافر إلا أن يشق عليه أداء الصلاة في وقتها لكبر سن أو مرض فإنه يجوز له الجمع بين مشتركتي الوقت حينئذ، وانظر الفتوى رقم: 8154.
والله أعلم.