عنوان الفتوى : المأموم هل عليه حرج إن أخذ بقول من لم يوجب عليه قراءة الفاتحة
كنت أقرأ الفاتحة في الصلاة، وقبل سنة أو أكثر سمعت أو قرأت فتوى أن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية سنة أو غير واجبة فبدأت تقريبا منذ سنة لا أقرؤها في الصلاة الجهرية، وحتى لو سكت الإمام فالظاهر أنني لا أقرؤها، والآن قرأت أنها تجب على المأموم فبدأت أقرؤها، فهل صلواتي السابقة صحيحة؟ أم أعيدها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في مسألة قراءة المأموم للفاتحة خلف إمامه خلاف قديم مشهور، وقد أوضحناه مع بيان ما نراه راجحا في الفتوى رقم: 121558.
ومن عمل في هذه المسألة بقول عالم يثق به فلا شيء عليه ولا تلزمه الإعادة، فإن كنت قلدت من تثق بقوله في هذه المسألة فلا إعادة عليك، وإن بدا لك تقليد من يقول بالقول الآخر لكونه أوثق في نفسك أو على جهة الاحتياط فلا حرج عليك، وقد أوضحنا ما يلزم العامي تجاه المسائل المختلف فيها في الفتوى رقم: 120640، فلتنظر.
والله أعلم.