عنوان الفتوى : ما يلزم من تعمد الفطر في قضاء رمضان

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

1ـ نسيت صوم يوم من رمضان الفائت، فماذا أفعل الآن؟ وهل أستطيع تدارك الأمر؟. 2ـ عندما عزمت على الصوم وقد تسحرت وبعد مرور وقت قصير جاء زوجي راغبا فيّ ولم يصبر، وبعدها شعرت بلذة تجاهه وقدمت إليه نفسي وعندما هم بي، قال ألست صائمة؟ قلت سأصومه يوما آخر، لأن الشهوة تملكني، والآن أشعر بتأنيب الضمير، فما حكم ما فعلت وهل أصوم شهرين أم لا؟. 3ـ ولدت لي بنت في رمضان وجاء رمضان جديد وقد أخرجت عنه مالا في وطني، حيث أعيش في الغربة، فقيل لي إنه يجب علي أن أخرجها في البلد الذي أعيش فيه وليس في وطني الأصلي، أخبرني ما هو الصحيح؟ وماهو الخطأ وماذا أفعل؟. 4ـ لم أصم رمضان ٢٠١٠ وأخرجت عنه كما ذكرت في رمضان ٢٠١١، ونحن الآن في رمضان ٢٠١٢ ولم أصمه بعد لظروف صيحة مانعة فهل أخرج عنه من جديد أم ماذا؟ أرجو التوضيح، وجزاكم الله عني خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان في ذمتك دين يوم من رمضان فإن عليك قضاءه، وعليك مع القضاء إذا كنت قد تأخرت حتى دار رمضان الذي بعده أن تطعمي عن كل يوم مسكينا كفارة عن ذلك التأخير، إن لم يكن التأخير لعذر كجهل أو مرض، أما فطرك في القضاء فإنه كان عليك الشروع بإتمام صومك ما لم يكن رفع النية بما جرى كان قبل طلوع الفجر، قال ابن قدامة: وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان, أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ, وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ.

ولا كفارة عليك فيما فعلت، قال ابن رشد: واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني: رمضان.

وليس عليك قضاء يوم القضاء على الراجح، وإنما اللازم قضاء اليوم الذي أفسدت قضاءه فقط.

أما إخراجك للفدية في غير البلد الذي حقت عليك به فهو مجزئ، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 98470.

أما رمضان الذي أفطرته لظروف صحية وأطعمت عنه، فإن كان قصدك الاكتفاء بالإطعام عن قضاء الصيام، فإن من أفطر لعذر ثم زال عذره فعليه القضاء وتلزمه فديه التأخير إن كان لغير عذر كما سلف، أما الاكتفاء بالإطعام عن الصوم فليس إلا لأصحاب الأعذار التي لا ترتفع، وإن كان قصدك أنك أخرت القضاء حتى دار رمضان مرارا، فقد اختلف أهل العلم في تكرر الفدية بتكرر السنين، ولكن الراجح عدم التكرر، فلا يلزمك إذن إعادة الإطعام، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 175193.

والله أعلم.