عنوان الفتوى : من اتجر في وديعة بغير إذن صاحبها فالربح للمالك
كنت بالسعودية، وأعطاني أحد أصدقائي مبلغ 15500 ريال لأسلمها إلى أهله بمصر عند عودتي. فقمت بتغيير العملة إلى الجنيه المصري. وعندما عدت إلى مصر غيرتها مرة أخرى إلى الريال السعودي وأخذت الفرق لنفسي. وذلك لأني أخذت ريالات وأرجعتها إلى أهلها ريالات بنفس القيمة؟ هل هناك حرمة في ذلك وهل يجب علي إخبار صاحب النقود بذلك ؟؟ أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كنت مؤتمنا على هذا المال لإيصاله إلى من أمرت بدفعه إليهم، ولم يكن يجوز لك التصرف فيه بالبيع والشراء بغير إذن المؤتمن، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.
فتب إلى الله تعالى من هذا التصرف، وادفع ما ربحته إلى صاحب المال الذي استودعك إياه لتوصله إلى أهله. فقد نص الإمام أحمد في من اتجر في الوديعة من غير إذن أن الربح للمالك.
جاء في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات: نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُتَّجِرِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ: أَنَّ الرِّبْحَ لِلْمَالِكِ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. اهـ
والله أعلم.