عنوان الفتوى : أحوال إكراه البنت على الزواج وحرمة إقامة علاقة مع ذات الزوج وتخبيبها على زوجها
تعرفت على فتاة تعيش مع أهلها وهي متزوجة من شخص منذ سنتين بعقد رسمي ـ أي بوثيقة الزواج ـ وهي لا تحبه وقد أجبرت على زواجها به ـ أكرر أجبرت ـ وهي الآن في صراع معه للطلاق، مع العلم أنه لم يدخل بها أو يأخدها إلى بيته، وسؤالي: أنا ألتقي معها يوميا لأننا نحب بعضنا كثيرا وأريد الزواج منها بعد طلاقها، والمشكلة أننا وقعنا في المعاشرة أي الزنى دون فض البكارة، وأريد أن أعرف كيف أستغفر الله عز وجل؟ وما حكم هذه العلاقة في الإسلام؟ وهل أكمل معها أم نفترق؟ وهل زواجها به حلال أم حرام؟ أرجوكم أفيدوني في أقرب وقت، وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلامنا فيما أوردت في سؤالك من جهتين:
الجهة الأولى: ما يتعلق بزواج هذه الفتاة من ذلك الرجل، فإن كانت قد أجبرت فعلا على الزواج منه فهذا لا يجوز، ولكن ينبغي التفريق في هذا المقام بين صورتين:
الصورة الأولى: أن يكرهها أبوها على الزواج ويعقد عليها لهذا الرجل رغما عنها ولم توافقه على ذلك مطلقا ففي هذه الحالة يثبت الخيار للبنت بعد الزواج، فإن شاءت أمضت ما فعله أبوها، وإن شاءت ردت الزواج, على ما بيناه في الفتوى رقم: 115804.
فإن لم تقدر على فسخ النكاح فإنه يجوز لها طلب الطلاق ويجوز لها الخلع أيضا.
الصورة الثانية: أن يمارس الأب ضغوطا على ابنته حتى توافق هي على الزواج كارهة لا مكرهة، فالزواج حينئذ ثابت ولا خيار لها, ولكن يجوز لها في حال عدم قدرتها على مواصلة الحياة مع زوجها وخوفها من أن لا تقيم معه حدود الله أن تختلع منه, كما بيناه في الفتوى رقم: 80444 .
وهذا كله فيما يتعلق بالجهة الأولى.
الجهة الثانية: ما يتعلق بما حدث من تصرفات سيئة ومنكرات وقعت منك معها، فإقامة الرجل علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عليه أمر محرم شرعا، ويتأكد التحريم بكونها متزوجة، ويعظم الإثم ويشتد ويتأكد بوقوعك معها في الزنا، ومجرد الوطء يعتبر زنى ولو لم تفتض معه البكارة، فالواجب عليك التوبة إلى الله، وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وإن كنت سببا في تخبيبها على زوجها بهذه العلاقة، فهذا منكر آخر تجب التوبة منه، وراجع في التخبيب الفتوى رقم: 7895.
وحاصل الأمر أنه يجب عليك اجتناب هذه الفتاة تماما وقطع أي علاقة لك بها.
والله أعلم.