عنوان الفتوى : الزوج مع جدة لأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد بكرى قال أمرأة توفيت بتايخ 10 مايو سنة 1943 وتركت زوجها وجدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وأخويها لأمها - وبتاريخ 1946 توفيت احدى الشقيقتين المذكورتين وتركت زوجها وجدتها لوالدتها وأختها الشقيقة وأخويها لأمها - فما نصيب كل منهم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختيها الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما ولاخويها لأمها سهمان بالسوية بينهما - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأخويها لأمها سهمان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...