عنوان الفتوى : واجب من التقط لقطة ولم يعرفها
أردت الاستفسار عن حكم من أخذ شيئا ليس له ولم يرجعه، لأنه لا يعلم صاحبه؟ كنت طالبة في الجامعة وعندما خرجت وجدت مسبحة على الأرض فأخذتها ظناً مني أنها لإحدى صديقاتي وكنت سأعطيها إياها عندما ألتقيها في الغد، ولكنني اكتشفت بعد ذلك أنها ليست لصديقتي، ولا أعلم لمن هي؟ ولم أعدها لمحلها، والآن تخرجت من الجامعة وقد لا أعود إليها مرة أخرى ولا أعلم ماذا أفعل بهذه المسبحة؟ فكيف أبرئ ذمتي منها؟ أرجو إجابتي جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المسبحة مسبحة عادية لا تتبعها نفس صاحبها فهي تعد من الأشياء اليسيرة التي يجوز التقاطها والانتفاع بها ما دام صاحبها غير معلوم، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح.
أما إذا كانت المسبحة لها قيمة وتتبعها نفس صاحبها: فقد كان الواجب تعريفها سنة، وحيث لم تقومي بتعريفها في السنة الآولى فقد أثمت إن لم يكن لك عذر في تأخير تعريفها، وإذا كان الوصول إلى صاحبها الآن متعذر ولا يجدي التعريف فتصدقي بها، وانظري لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 156613.
والله أعلم.