عنوان الفتوى : ما يلزم من وجد سيارة أو أكثر ولا يعرف صاحبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زاد الله في علمكم، إبان الحرب التي دارت في إحدى الدول العربية، يحدث الكر والفر بين قوات الثوار والجيش، فوجد شخص سيارتين في الصحراء جراء هذه الحرب، فإذا أراد ترجيعهما فلمن ولأي جهة والحال مختلط؟ وهل من حرج في اقتنائهما أو بيعهما؟ وهل المشتري إذا اشتراهما وهو يعلم قصتهما عليه شيء؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هاتين السيارتين مال معصوم محترم بعموم حرمة المال، لأنهما في بلاد الاسلام مقطوع بملك المسلم لهما أو مشكوك فيه، فهما مال ملتقط تجري عليه أحكام اللقطة، فالحكم أنك بعدما التقطت هذه اللقطة صارت ضمانا في يدك لا يحل لك التخلص منها إلا بالوجه الشرعي الآتي بيانه، فعليك أن تعرف هذه اللقطة بتعريف مبهم لا يعرف منه المتلقي وصفا يجهله مثل أن تقول: من ضاع له شيء، وأمد هذا التعريف سنة كاملة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، تعرفها في مواطن اجتماع الناس كأبواب المساجد والأسواق وغيرها حتى تجد من يصفها وصفا شافيا وهو في السيارات اليوم واضح لتحدد الملكية بالأوراق واللوحة زيادة على باقي الصفات فتدفعها له، أما إذا تعدد الواصفون فهي للأثبت وصفا، وإن تساووا قسمت بينهم، إلا أن عليك التحري وتجنب المغالطة من المتحايلين، فإذا فعلت هذا برئت منها ـ إن شاء الله تعالى ـ فإذا انقضى أمد العام ولم تجد مستحقا بالوجه الشرعي فلك الخيار فيما يلي:

1ـ تملكها والتصرف فيها بما تشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن لم تعرف فاستنفقها.

لكنك عند وجود الواصف المستحق يجب عليك دفع القيمة له.

2ـ حبسها عندك حتى تجد ربها ولو بعد حين، ولا ضمان عليك إن تلفت قبل ذلك، لأن هذا هو غاية ما بوسعك

3ـ التصدق بها عن ربها، فإن جاء بعد ذلك خير بين أن يجيز ما فعلت ويكون الثواب له، أو تدفع له القيمة ويكون أجر الصدقة لك.

وبيعها قبل انقضاء مدة التعريف هو تعد غير جائز يضمن صاحبه ويأثم، كما يأثم المشتري منه إن كان عالما بتعديه، أما بيع اللاقط بعد انقضاء المدة فهو من جملة التصرف المباح كما تقدم حكمه. 

والله أعلم.