عنوان الفتوى : الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوين لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد مصطفى قال توفى رجل سنة 1950 وترك ست أخوات شقيقات ووالدة وأخا واختا من الأم ثم توفيت بعده والدته وتركت أولادها وهم ابن وسبع بنات - فما بيان نصيب كل منهم فى تركة مورثة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن - وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...