عنوان الفتوى: الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوين لأم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من محمد مصطفى قال توفى رجل سنة 1950 وترك ست أخوات شقيقات ووالدة وأخا واختا من الأم ثم توفيت بعده والدته وتركت أولادها وهم ابن وسبع بنات - فما بيان نصيب كل منهم فى تركة مورثة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
لوالدة المتوفى الأول من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للوالدة سهم وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن - وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |