عنوان الفتوى : عدم مشروعية طاعة الزوجة لزوجها إن أمرها بلبس ما لا يتحقق فيه شروط الحجاب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة مصرية متزوجة منذ ثلاث سنوات أرتدي إسدالا أو ملحفة، وكثيرا ما يكلمني زوجي عن تغيير شكل ملابسي ويريد أن أرتدي جيبا وبلوزة مثل كل البنات من سني وشكلهم محترم، تعبت من الحوار معه، فماذا لو غيرت لما يريده زوجي حتى لا ينظر لفتيات أخريات ويتمنى لزوجته مثلهن؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أنّ الشرع لم يعين لحجاب المرأة نوعاً من اللباس، ولكن ذكر العلماء شروطاً في لباس المرأة أمام الأجانب إذا تحققت هذه الشروط في اللباس فهو الحجاب المشروع، وإذا لم تتحقق فهو غير جائز، وانظري هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.

وعليه، فإذا أمرك زوجك بلبس ما لا تتحقق فيه تلك الشروط فلا تجوز لك طاعته، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأما إذا كانت تلك الملابس ساترة وفق تلك الشروط فلا مانع من طاعته في لبسها، لكن ننبه إلى أن لباس المرأة خارج بيتها كلما كان أستر لها وأبعد عن الفتنة كان أفضل، قال ابن الحاج:.. لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ وَرَدَتْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ فِي حَفْشِ ثِيَابِهَا: وَهُوَ أَدْنَاهُ وَأَغْلَظُهُ.

والأليق بالرجل أن يعين زوجته على كمال التستر والاحتشام وينشرح صدره لحرصها على ذلك، وأما التجمل والتزين فيكون له في بيته كيفما أراد في الحدود المشروعة.

والله أعلم.