عنوان الفتوى : حكم الدم إذا جاوز عادة المرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تأتيني العادة خمسة أيام وبعد النفاس الأول جاتني أول مرة ثمانية أيام ثم عادت للخمسة وبقيت هكذا حتى نفاسي الثاني جاتني أيضاً ثمانية أيام وقالوا لي إن هذه استحاضة فصليت بعد الخمسة أيام وصمت فهل أقضي الصلاة التي تركتها في نفاسي الأول وهي التي زادت على الخمسة أيام لأنه هناك من قال إن مازاد على أيام العادة استحاضة فهل أقضي الصلاة في الأيام التي كانت قبل ثلاث سنوات وجزاكم الله خيرا 

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالذي نفتي به هو أن ما جاوز العادة من أيام ترى فيها المرأة الدم فإنه يعد حيضا ما لم يتجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما، وذلك لأن العادة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر، ولينظر دليل ما ذهبنا إليه في الفتوى رقم: 145491 ، وعليه فإنه لا يلزمك قضاء صلوات الأيام الثلاثة الزائدة على مدة عادتك، وقد كان يلزمك بناء على ما نفتي به أن تنتظري في المرة الثانية حتى ينقطع الدم ثم تغتسلي، أما وقد أخذت بفتوى من أفتاك بعدم اعتبار الزائد على أيام العادة حيضا فنرجو ألا حرج عليك إن شاء الله.

والله أعلم.