عنوان الفتوى : هل يحق للزوج منع امرأته من إجراء عملية طفل الأنابيب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة ولدي خمس بنات ـ ولله الحمد ـ كنت قد اتفقت مع زوجي على منع الحمل المؤقت، لكن الآن أرغب بشدة في عمل طفل أنابيب من أجل تحديد جنس الجنين طمعا في أن يكرمنا الله بذكر وتجنبا لأحمال متتالية، وقبل أن يتقدم بنا السن وتقل نسبة الفرص, لكن زوجي يرفض بحجة أننا جربنا العملية قبل سبعة أشهر ولم يقسم الله لنا ولم يثبت الحمل, مع العلم أنه لا خطر علي صحيا في تكرار المحاولة بعد مضي شهرين فأكثر, وعند طبيب موثوق, فهل لزوجي الحق في منعي من الإنجاب بهذه الطريقة وبذل الأسباب المشروعة لطلب الولي في الدنيا وهو الصبي؟ وهل هو آثم في إصراره على المنع؟ وهل هذا الحق مناصفة؟ أم أنه لا يحق له المنع أصلا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإنجاب حقّ مشترك للزوجين لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، كما بينّاه في الفتوى رقم: 31369.

وعليه، فلا حق لزوجك في منعك من الإنجاب بالطريقة المشروعة المعهودة، أما الإنجاب عن طريق ما يعرف بأطفال الأنابيب فلا يجب على الزوج فعله ولا إثم عليه في منعك منه لما تكتنف هذه العملية من محاذير ومخاطر، حتى منع بعض العلماء هذه العملية، ومن أجازها فقد اشترط للجواز أن يؤمن حصول الخطأ في وضع نطفة غير نطفة الزوج أو بويضة غير بويضة الزوجة، كما نصت قرارات المجمع الفقهي بهذا الشأن، وانظري الفتوى رقم: 5995.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع