عنوان الفتوى : مقدار كفارة تأخير قضاء الصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن إطعام المسكين نضرب عدد الأيام التي نقضيها في واحد ونصف من الأرز فيخرج لنا كم كيلو من الأرز مثلا علي 240 يوم قضاء نضربها في 1 ونصف تكون 360 كيلو أرزا هكذا صحيح أم لا ؟ وهل يشترط أن يكون المسكين مسلماً أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من عليه قضاء أيام من رمضان وفرط في قضائها حتى دخل عليه رمضان الذي بعده لزمه إطعام مسكين عن كل يوم مدا من طعام؛ فيضرب عدد الأيام التي فرط فيها في المد وهو ما يساوي 750 غراماً تقريبا من الأرز أو غيره، وإن ضربه في كيلو نصف ودفع لكل مسكين كيلو ونصفا مع الإدام فحسن. وانظر الفتوى: 111559.
ولذلك فما ذكرته من ضرب عدد الأيام في الكفارة صحيح موافق لمذهب الإمام أحمد.
ولا يصح أن يكون الإطعام لغير المسلم على القول الصحيح. وانظر الفتوى:50362.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان
واجب من أخر قضاء ما عليه حتى دخل رمضان التالي
هل تسقط كفارة تأخير القضاء بالعجز عنها؟
أحكام تأخير قضاء الصوم والتوكيل في دفع الفدية وإخراج القيمة
قضاء الصوم إذا لم يعلم عدد الأيام
الواجب على المرأة التي أفطرت في رمضان وأخّرت القضاء جهلًا
الواجب على من أفطرت في رمضان وهي شاكة في بلوغها
تأخير قضاء الصوم بسبب المرض والنسيان