عنوان الفتوى : ولدان مع أولاد ابن وأولاد بنت

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من تهامى ابراهيم قال فى عام 1947 توفيت وهيبة محمد وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت الورثة الآتى أسماؤهم بعد وهم ولداها: 1 - أ. محمد عوضات. 2 - ن. محمد عوضات. أولاد بنتها أ. محمد صالح المتوفاة قبلها سنة 1935 وهم: 1 - م. شريف صالح. 2 - ن. شريف صالح. 3 - ف. شريف صالح. أولاد ابنها د. محمد عوضات المتوفى قبلها فى عام 1939 وهم: 1 - م د محمد عوضات. 2 - ج د محمد عوضات. 3 - ف د محمد عوضات. 4 - ف د محمد عوضات. 5 - ز د محمد عوضات. فمن يرث ومانصيب كل وارث وما مقدار الوصية الواجبة لأولاد ولدى المتوفاة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن ابنها وبنتها وعن أولاد بنتها المتوفاة قبلها وهم ذكر وانثيان وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها أيضا وهم ذكر واربع اناث يكون لفرع كل من ولديها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان موجودا وقت وفاة أمه بشرط ألا يزيد مجموع ذلك كله على الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفاة إلى سبعة وعشرين سهما لأولاد ولديها منها تسعة أسهم واصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ضعف الأنثى يخص أولاد البنت ثلاثة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد الابن ستة أسهم تقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى أيضا والباقى وهو ثمانية عشر سهما تقسم بين ورثتها وهم ولداها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا فيخص الابن اثنا عشر سهما والبنت ستة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم تكن أوصت لأولاد ولديها بشىء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...