عنوان الفتوى : هل يشرع الزواج عرفيا من امرأة روسية
أنا أعمل بشرم الشيخ ومتزوج من ثلاث سنوات وعندى ولد عمرة سنتان.حاولت أن أعمل فى مدينتى بجانب زوجتى وولدى ولكن فوجئت برفض زوجتى بحجة المظهر الاجتماعى فى شرم الشيخ أفضل ولكني الآن تعرفت على امرأة روسية وتبادلنى الشعور بالزواج ولكنى لا أستطيع أن أتزوجها زواجا شرعيا فيه إعلان حفاظا على زواجى الأول.فما حكم الزواج العرفى فى هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حق لزوجتك في منعك من الانتقال إلى عمل آخر في بلدك ، وإذا كان عملك الحالي يعرضك للفتن فلا يجوز لك البقاء فيه ولا سيما وأنت تجد عملا آخر في بلدك قريبا من زوجك وولدك ،
واعلم أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات -وإن كان بغرض الزواج- فهو أمر لا يقره الشرع وهو باب فتنة وذريعة فساد وشر ، وانظر الفتوى : 1932.
وننبهك إلى أنه لا يجوز لك الزواج من تلك المرأة الروسية إذا كانت كافرة غير كتابية ، أما إذا كانت مسلمة أو كتابية عفيفة ، فيجوز لك زواجها بشرط توفر أركان وشروط الزواج الشرعي كالولي والإشهاد، وانظر الفتوى رقم : 5962، ومع أن توثيق العقد ليس شرطا في صحته إلا أن تركه قد تترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة كالنسب والإرث ، وعليه فلا ينبغي التهاون فيه، وانظر الفتوى رقم : 39313.
والله أعلم.