عنوان الفتوى : المرأة إن أكرهها أبوها على الزواج بمن لا تطيق ما حكمها وهل لها أن تسقط جنينها
أنا فتاة أبلغ من العمر 18 عاما وقد زوجني أبي فجأة من شاب لا أطيقه وعجله خلال 10 أيام حيث قام بتهديدي إما أن أتزوجه أو يلقي بي خارج المنزل وقد تزوجت من شخص لا أطيقه وأكرهه وقام بضربي أكثر من مرة حتى أفقدني سمعي في أذني اليسرى من أجل المعاشرة بالإكراه والإجبار، والآن مر على زواجي أقل من شهر وأنا حامل، ولكنني لا أود هذا الرجل، فما الحكم في إسقاط الجنين؟ مع العلم أن أهلي لا يتواصلون معي منذ خروجي من البيت وأمر والدي أفراد الأسرة بعدم الاتصال والتواصل معي ولم أستلم شيئا من مهري الذي قررته في عقد النكاح، أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن البالغة العاقلة لا يجوز لوليها إجبارها على الزواج بمن لا تريد، وانظري الفتوى رقم: 31582.
فإن كان الحال كما ذكرت من كون أبيك زوجك مكرهة وكان زوجك يضربك ضربا مبرحا كما ذكرت، فلترفعي أمرك للمحكمة الشرعية لتفسخ نكاحك إن ثبت عندها إكراهك على النكاح أو تحكم بطلاقك للضرر إن ثبت إضرار زوجك بك، أما بخصوص الحمل فلا يجوز لك إسقاطه، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجعي الفتوى رقم: 35536.
والله أعلم.