عنوان الفتوى : القاضي إن حكم في أمر الطلاق فلا يسع الزوجين مخالفة حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا بين قولين لأهل العلم أو اجتهادين في مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد وفي طهر حصل فيه جماع، أنا العامي مقتنع أن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأحوط أو هو أمر الله ورسوله، ووجدت من يفتيني بهذا القول من شيوخ السلف والسنة، ولكن هؤلاء الشيوخ ليسوا معروفين في البلد لأنهم كانوا مهمشين من قبل الدولة والحاكم، ومن جهة أخرى أهل الزوجة يستفتون فقط شيوخ المذهب المالكي الذين يقولون بوقوع الطلاق البدعي. فكيف أقنعهم أن أخذ أحد المذهبين جائز ما لم يتتبع الرخص فيه، كيف أقنعهم بالدليل؟ وفقكم الله بالقول والعمل الصالح.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا أنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص ، وانظرالتفصيل في الفتاوى أرقام : 5583، 12347، 35277.

لكن ننبهك إلى أنه إذا حصل تنازع في مسائل الطلاق ورفع الأمر للقاضي الشرعي فحكم فيها ، ففي هذه الحال لا يسع أحدا من الزوجين العمل بخلاف حكمه لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية ، وانظر الفتوى رقم : 138752.

والخلاصة أن إقناع العامي لغيره غير مضمون وأن المسائل الخلافية يرجع فيها إلى القضاء الشرعي.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"