عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الدخول الذي تحرم به الربيبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل: زوجي تزوج امرأة أجنبية وكان لديها بنت، ثم طلقها. سؤالي: هل ابنتها لها حق عند زوجي مثلا مثل أن يتصل بها ويطمئن عليها، وأن ينفق عليها ولو جزء بسيطا من المال، علما بأنها مسيحية أجنبية؟ وأيضا البنت عاشت معه في نفس البيت وكانت تحبه كثيرا ومتعلقة به وتناديه أبي. هل تكون الربيبة محرمة على زوج أمها ولم يدخل بها ولكن عاشت معه في نفس البيت؟ وهل المقصود بالدخول هو الجماع أم الخلوة الشرعية لكي تكون ابنتها محرمة على الزوج؟الرجاء الجواب على جميع الأسئلة وأشكركم كثيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الربيبة -بنت الزوجة- تحرم على الزوج إذا دخل بأمها، لقوله تعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {النساء:23}، و قيد (فِي حُجُورِكُمْ ) لا مفهوم له عند عامة العلماء، فتحرم الربيبة ولو لم تكن في حجر الزوج، وراجعي الفتوى رقم: 8081

واختلف العلماء في الدخول الذي تحرم به الربيبة، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا تحرم إلا بالوطء.

قال الحجاوي: الربائب ولو كن في غير حجره وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن، فإن متن قبل الدخول أو إبانه بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات فلا يحرم الربيبة إلا الوطء. اهـ.

وذهب الجمهور إلى أنها تحرم بالخلوة دون الوطء.

قال القرطبي: واختلفوا في معنى الدخول بالأمهات الذي يقع به تحريم الربائب، فروي عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع، وهو قول طاووس وعمرو بن دينار وغيرهما. واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعي. واختلفوا في النظر، فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة. وقال الثوري: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمدا أو لمسها، ولم يذكر الشهوة. وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس، وهو قول الشافعي. اهـ.

وليس للربيبة حق خاص واجب على زوج أمها. 

والله أعلم.