عنوان الفتوى : الحكم يتقرر على المقصود بالتبني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي زميل في العمل متبن طفلة وصارت الآن عمرها 14 عاما والطفلة لا تعلم بالأمر ماذا يجب على المتبني فعله؟ وما هو درجة الإثم الذي يرتكبه؟ هل هو آثم أم لا؟ وما الذي يجب علي أن أنصحه به ؟ برجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإن كان مقصودك بالتبني أنه ضم نسبها إليه فهذا حرام يأثم به إن كان عالما بالتحريم , فالتبني بهذا المعنى حرام وعادة جاهلية محرمة قد أبطلها الإسلام ، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:4-5] , فالواجب على زميلك أن يصحح هذا الخطأ وأن ينسب تلك البنت لأبيها ويعلمها بأنه ليس أباها , فإن لم يُعلم من أبوها فإنها تعطى اسما عاما كأن يقال فلانة بنت عبد الله ونحو ذلك .
وأما إن كان مقصودك بالتبني رعايتها وتربيتها من غير نسبتها إليه فهذا جائز ويؤجر عليه إن شاء الله تعالى لكن البنت تعتبر أجنبية عنه، فإذا بلغت وجب احتجابها منه ويحرم عليه منها ما يحرم عليه من الأجنبية من الخلوة بها والنظر الى عورتها ومصافحتها ونحو ذلك؛ إلا أن يوجد سبب للمحرمية بينهما كأن تكون تلك البنت رضعت من  زوجته ، وانظر الفتوى رقم: 46721 ، والفتوى رقم: 49144.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه