عنوان الفتوى : مسائل في تطهير النجاسة
سقطت نجاسه تعتبر يسيرة ولكني أستطيع أن أطهرها على السجاد ولم ألتفت لها لأني كنت بعيدا عن الله ولم أكن أصلي كثيرا ومن الأكيد أن رجلي لمستها وهي فيها ماء فلم ألتفت لكل ذلك ونسيت أصلا النجاسة وكنت ولكني بعد الالتزام والمواظبة على الصلاة مرة غسلت أمي السجاد وساعدتها وأنا ناس أن عليها نجاسة وغسلتها بالماء والصابون كانت تقوم برش الماء ومن الأكيد أنها لم تصوب على النجاسة ولكن من الأكيد أن الماء سال إليها وغسلت بالصابون فما حكم السجاد؟ فهل يعفى عن يسير النجاسات التي لا يشق علي غسلها وما حكم صلواتي ؟. وفي مرة مارست العادة السرية و لطخت يدي بالمذي و مسحت بعض المذي بالأريكة وأمي من دون أن تعلم مسحتها بقماشة فيها ماء ومن المؤكد أن القماشة مسحت بها باقي الأريكة ومن المؤكد أن أمي مسحت بهذه القماشة أماكن كثيرة من المنزل أفتوني أرجوكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوسوسة فنحن نحذرك منها وننصحك بالإعراض عنها، وانظر الفتوى رقم: 51601 ، واعلم أن النجاسة لا تنتقل بمجرد الشك، فمهما شككت في تنجس شيء معين ولم يكن عندك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه أن هذا الشيء قد تنجس فلا تلتفت إلى هذا الشك، وانظر الفتوى رقم: 128341 ، واعلم كذلك أن كثيرا من العلماء قد ذهبوا إلى أن النجاسة لا تنتقل من جسم متنجس لآخر طاهر إذا كان أحدهما رطبا أو مبتلا، وانظر الفتوى رقم: 154941 وذهب بعض العلماء كذلك إلى أن المذي من النجاسات التي يعفى عن يسيرها، وهو رواية عن أحمد صوبها في الإنصاف.
وإذ أنت مصاب بالوسوسة فإنه يسعك الترخص بهذه الرخص والعمل بها فإننا قد بينا في الفتوى رقم: 181305 أن أخذ الموسوس بالأيسر من الأقوال ليس من الترخص المذموم. وصلواتك صحيحة إن شاء الله لا يلزمك إعادة شيء منها، واعلم أن أمك حين غسلت تلك السجادة بالماء فإنها قد طهرت بذلك على فرض كونها متنجسة فإن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، والنجاسات اليسيرة المعفو عنها لا يلزم تطهيرها ، وانظر لبيان ما يعفى عنه من النجاسة الفتوى رقم 134899 ، ولا يكفي رش الماء في تطهير النجاسة بل لا بد من صب الماء عليها وغمرها به لتطهيرها إلا ما استثني كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام وكالمذي فإنه يكفي نضحه في قول بعض أهل العلم. وانظر الفتوى رقم 50657.
والله أعلم.