عنوان الفتوى : حكم مطالبة الملتقط لصاحب اللقطة بعوض مالي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في البداية أحب أن أشكركم على هذا الموقع الرائع. سؤالي باختصار: كنت أتعشى في أحد المطاعم ونسيت هاتفي فيه، وعندما اكتشفت ضياع الهاتف قمت بالاتصال به، وقالوا إنه موجود عندهم، وحضرت في اليوم التالي وأخذت الهاتف، وقام الشخص الذي حصل عليه بسؤالي كم ثمن الهاتف فقلت له 150 دك قال لي: لي 10 % فهل هذا من حقه أم لا؟ وشكرا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس من حق ملتقط الهاتف مطالبتك بتلك النسبة ولا غيرها لمجرد التقاطه إياه، إلا أن تتبرع له بشيء من عندك.

 قال السرخسي في المبسوط: وإذا التقط الرجل لقطة أو وجد دابة ضالة ...فرده على أهله لم يكن في شيء من ذلك جعل؛ لأنه متبرع بمنافعه في الرد ...وإن عوضه صاحبه شيئا فهو حسن؛ لأنه يحسن إليه في إحياء ملكه ورده عليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولأنه منعم عليه.

وأما لو كانت اللقطة يحتاج في حفظها إلى نفقة مثلا فلملتقطها أن ينفق عليها لحفظها والرجوع بتلك النفقة على صاحبها.

قال القرطبي: وما أنفقه الملتقط على اللقطة والضالة مما لا غنى لها عنه فهو على مستحقها

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها
اشترت حقيبة فوجدت فيها حليا فما الذي يلزمها
حكم الآثار التي وجدت في دار مملوكة
وجدت هاتفا تعرف صاحبه واحتفظت به لنفسها سنة وندمت.. الحكم.. والواجب
أحكام من أهدى لصديقه متاعا فوجد فيه مبلغا من المال
مال اللقطة إذا تعذر معرفة مالكه
الشرط المعتبر في اللقطة
واجب من وجد قطعة معدنية رومانية في أرض وباعها