عنوان الفتوى : الورثة هم: الأم والزوجة والأبناء والبنات فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 2 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 7

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  {النساء:12}،

وللأم السدس لوجود أولاد للميت، قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  {النساء:11}،

والباقي لأولاد الميت وبناته، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما:

للزوجة ثمنها وهو أربع وعشرون سهما.

وللأم السدس وهو اثنان وثلاثون سهما.

ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما. ولكل بنت سبعة عشر سهما.

وهذه صورتها

التركة 24× 8 192
الزوجة 1 3 24
الأم 4 32

الأبناء2

البنات 4

 17

68

68

 

أما الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا فلا شيء لهم فهم محجوبون حجب حرمان بالابن الذكر.

 ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.