عنوان الفتوى : زوجة وأم وأخت شقيقة وأخوة لأم وأخوان لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من سيد بدوى قال توفى أخى مصطفى الليثى عن ورثته وهم نفوسة زوجته وسيدة محمد والدته وأخواه من الأب ذكران وأخوة المتوفى من الأم بنتان وذكر وأخته الشقيقة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولاخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم غليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللاخوة لأم أربعة الأسهم الباقية ولا شىء لأخويه من أبيه وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...