عنوان الفتوى : محل جواز إهداء الرجل إلى المرأة الأجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دار حوار بيني وبين زوجتي حول رجل أهدى هدية إلى زوجة صديقه, فقلت لزوجتي أنا أرى هذا من الدياثة وأنه باب فتنة وشر, فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إلى أصدقاء خديجة ـ رضي الله عنها ـ بعد وفاتها، ومعاوية أهدى إلى عائشة رضي الله عنهما، فقلت لها إن صح ما تقولين فأين هم منا؟ فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل جواز الهدية من الرجل إلى المرأة الأجنبية عنه، والعكس، إلا إن كان المقصود بالهدية التوصل إلى أمر محرم أو كانت الهدية تؤدي إلى فتنة، كما سبق في الفتويين رقم: 120928، ورقم: 29146

ومن الأدلة على ذلك ما ذكره السائل من إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لصديقات خديجة، فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة. أخرجه البخاري ومسلم.

وعن عروة بن الزبيرأن معاوية بعث إلى عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ بمائة ألف، فوالله ما غابت الشمس عن ذلك اليوم حتى فرقتها، قالت مولاة لها: لو اشتريت لنا من هذه الدراهم بدرهم لحما، فقالت: لو قلت قبل أن أفرقها لفعلت. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في حلية الأولياء.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها