عنوان الفتوى : الأم مع الزوج والأخت والأخوات لأب والأخت لأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد المعطى عفيفى قال امرأة توفيت عن أمها وعن أختها الشقيقة وأختها من أمها وأخواتها الاناث من أبيها وعن زوجها فما نصيب كل منهم فى التركة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن ولأختها من أمها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم اليها التركة للأم منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخوات لأب سهم وللأخت لأم السهم الباقى وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...