عنوان الفتوى : هل يشرع الالتقاء بمن يريد خطبتها بغرض رؤيتها وهل تنتفي الخلوة بوجود غلام قارب البلوغ
أريد الزواج من فتاة من بلد غير بلدي,عرفنا بعضنا في موقع خاص بالزواج بمعرفة أهلها، طلبوا رؤيتي, كي نلتقي وجها لوجه, سوف أقوم بزيارة أسرتها ونلتقي أول الأمر بهم جميعا، وهي تريد أن تلقاني برضا والديها بعد الزيارة الرسمية لقاء آخر. سؤالي هو: هل إذا التقيتها وحضرت معها صديقة أو صديقتان وجلسنا في مكان عام وتحدثنا معا,( بموافقة والديها) وذلك من أجل تباحث أمر زواجنا والتعارف والاطمئنان على القضايا والمسائل التي تهمني وتهمها هل هذا جائز؟ وفي حال لم يتيسر حضور صديقتها هل يكفي حضور ابني البالغ من العمر 12 سنة ونجلس في مرأى من الناس؟ وهل يجوز ركوب سيارة الأجرة أو السيارة الخاصة معها بحضور ابني لتوصيلها إلى منزلها؟ أرجو الجواب منكم في أقرب فرصة حيث سفري قريب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع للخاطب النظر إلى من يريد خطبتها حتى يقدم على النكاح على بينة، فإذا حصل مقصوده بنظرة واحدة لم تجز الزيادة عليها، وإلا فله تكرار النظر حتى يحصل مقصوده، وسبق بيان أحكام النظر إلى المخطوبة في الفتاوى أرقام: 79507 69033 2729 5814.
أما لقاؤك بمن عزمت على خطبتها من أجل رؤيتها - ولم تكن رأيتها من قبل أو رأيتها ولم تكتف بتلك الرؤية- فلا بأس به إن لم تكن هناك خلوة، وكان حديثها معك بقدر الحاجة دون خضوع بالقول. وراجع الفتوى رقم: 129746 والفتوى رقم: 9786 ورقم: 101950.
وركوب المرأة وحدها مع السائق الأجنبي عنها يعتبر خلوة محرمة كما في الفتاوى أرقام: 1079 4091 10690 28672 إلا أن هذه الخلوة تنتفي بوجود أكثر من رجل يؤمن تواطؤهم على الفاحشة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. رواه مسلم، فدل على أن وجود رجلين أو أكثر مع المرأة ليس بخلوة محرمة وراجع الفتويين: 31014 101564.
و أما الطفل المراهق الذي قارب البلوغ فهو كالبالغ تنتفي الخلوة بوجوده، بخلاف الصغير الذي لا يدرك فوجوده لا يكفي لإزالة حكم الخلوة، وانظر الفتويين: 63936 130326 .
والله أعلم.