عنوان الفتوى : حكم الزواج من امرأة كانت نصرانية ثم انفصلت عن زوجها وأسلمت
ما هو حكم الإسلام في الزواج من سيدة مسيحية متزوجة ومنفصلة عن زوجها المسيحي منذ سنوات وليس بشكل قانوني، مع العلم أن تلك السيدة أسلمت وأعلنت إسلامها في إحدى اللجان الإسلامية، ولكنها لم تسطيع أن تدخل الإسلام بشكل كامل أي أنها تصوم ولا تعرف الصلاة ولا قراءة القرآن الكريم وتزكي؟ الرجاء الرد، هل الزواج بها باطل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أنه لا يكفي لاعتبار الشخص مسلما مجرد نطقه بالشهادة، بل لا بد مع ذلك من الانقياد والتسليم لأحكامه تعالى، وقد قال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً {لنساء:65}.
فإذا كانت تلك المرأة غير منقادة لبعض دعائم الإسلام كالصلاة مثلا فإنه لا يحكم بإسلامها، وأما إن كان تركها للصلاة هو لأنها لم تعرف كيفيتها بعدُ ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فإنها تؤمر بفعلها مع الجماعة إن استطاعت ذلك أو بفعل ما استطاعت فعله منها إذا لم تجد من تصلي معه مع متابعة تعلم كيفيتها، كما نود أن ننبه أيضا إلى أن مجرد انفصال الزوجة عن زوجها لا يخرجها عن عصمته، ولكنها إذا أسلمت انفسخ نكاحها، وما دامت في عدتها يكون الأمر موقوفا، فإن أسلم زوجها وهي في عدتها رجعت إليه بالنكاح الأول، وإذا لم يسلم حتى انقضت عدتها لم يكن له سبيل إليها وجاز لها النكاح من غيره، كما بينا بالفتوى رقم: 25469.
ومما ذكر يتبين لك أن التزوج من تلك المرأة إن كان قد تم بعد انقضاء عدتها بعد دخولها في الإسلام أو انتظر بالعقد عليها ذلك فلا إشكال في الأمر، لكن ينبغي في مثل هذه الحالة أن يكون الزواج عن طريق المحكمة الشرعية، وإن كان قد تم قبل انقضاء عدتها فإنه يعتبر نكاحا غير صحيح ويجب فسخه، وراجع الفتوى رقم: 8018، وهي عن نكاح المعتدة وما يترتب عليه.
والله أعلم.