عنوان الفتوى : نذرت صلاة ركعتين شكرا مع كل فريضة فما يلزمها إن لم تصلها مع بعض الفرائض
أفيدوني أعزكم الله فإنني نذرت نذرا وقلت إذا أراد الله وكنت حاملا فسوف أصلي مع كل صلاة ركعتين شكرا لله وقد قمت بفعل هذا لبضعة أيام ولم أكمل، وفي كل فترة أنوي ولا أكمل ولا أعرف كم صلاة أديتها، وقد سألت شيخا مشهورا فقال لي إن صلاة الشكر تؤدى مرة واحدة، فهل لهذا من كفارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه الوفاء بنذره، لما في الصحيح من حديث عائشة ـ رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
ولتنظر الفتوى رقم: 132951.
وإذ قد نذرت أن تصلي ركعتين مع كل فريضة فيجب عليك الوفاء بهذا النذر، ولا حيلة لك في التخلص منه وانظري الفتوى رقم: 137406.
وما قصرت فيه فلم تؤده من تلك الصلوات المنذورة فهو دين في ذمتك يجب عليك قضاؤه، وانظري الفتوى رقم: 50963.
ويجب عليك إضافة إلى القضاء كفارة عند الحنابلة، لأنك لم تأتي بالمنذور على صفته، وانظري الفتوى رقم: 134792.
والله أعلم.