عنوان الفتوى : من شك في طهارة ملابسه وصلى ناسيا تبديلها
سؤالي وهو أني كنت يوما محصورة بالبول جدا ولا أدري هل نزل بول على ملابسي الداخلية أو لا, لكني أحسست بذلك لكني لم أتأكد تماما من نزول بول على ملابسي الداخلية، نويت أن أغير هذا اللبس الداخلي بعدما أتوضأ لصلاة العشاء لكني صليت ونسيت أن أغيره. فعندما انتهيت من صلاة العشاء تذكرت أني لم أغير ملابسي الداخلية فلم أعد صلاتي. فهل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير متأكدة من نزول البول فلا إعادة عليك في الحالة المذكورة، لأن الأصل عدم خروجه حتى يتم التأكد من ذلك. فمن القواعد المقررة في الفقه أن اليقين لا يزول بالشك، فمن لم يتحقق من الحدث فالأصل عدمه، ففي الصحيحين: أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
وإذا افترضنا أن الملابس متنجسة بالفعل، ثم نسيت تغييرها أو تطهيرها حتى انتهيت من الصلاة، فالصلاة صحيحة أيضا على الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم :58040،
والله أعلم.