عنوان الفتوى : هل يلزم إقناع الزوجة بما يأمرها به زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجتي تطالبني أن أقنعها بكل أمر آمرها به لكي تفعله وإلا فأنا أتعدى على كرامتها وشخصيتها وتترك المنزل وتذهب لبيت لأبيها فهل من حقها ذلك؟ وهل عندما أشركها في أمر ما وأشاورها فيه يعني أنني ملزم بالأخذ برأيها؟ أم أقوم بما أرى فيه الخير أكثر؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تأمر زوجتك بما هو حق لك من أمور الزوجية وما يتعلق بها وليس فيه مخالفة للشرع أو ضرر على الزوجة فالواجب عليها طاعتك ولا يلزمك إقناعها بالأمر، أما الأمور التي تخرج عن حدود الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها فلا تلزمها طاعتك فيها، وراجع حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.

ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، كما بيناه في الفتوى رقم: 95195.

وإذا شاورت زوجتك في أمر فلا يلزمك الأخذ برأيها، وإنما تفعل ما ترجح عندك صوابه، وانظر الفتوى رقم: 27912.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع