عنوان الفتوى : حكم صلاة المتلبس بالنجاسة غير عالم بها
عندي لباسان متشابهان، طبعا لونهما أبيض واحد أصابه دم من جرح بساقي ونزل دم بسيط بقع متفرقة، والآخر نظيف، لكنهما متشابهان. ولم أغسل الذي أصابه الدم وقلت لن أصلي فيه سأصلي في الآخر، وعند كل صلاة ألبس أحدهما وأتحقق منه أنه ليس المصاب بالدم بالبحث، ومرت عدة أيام وأريد أن أصلي وأخذت أحدهما وبحثت وبالصدفة وجدت الذي به قطرات الدم بالخلف لا تلاحظ . فسوالي: أنا خائف أني كنت أصلي باللباس الذي به دم ولكني لست متأكدا مئة بالمئة، لأني كنت أبحث فلا أجد دما ولكني يمكن أن أكون غير منتبه لها مع أني أعلم بها. فما حكم صلاتي التي مضت إذا كان هذا هو اللباس الذي كنت أصلي به وأنا كنت أحسبه الآخر النظيف وشكرا. أرجو إجابتي عاجلا وعدم إحالتي إلى سؤال مشابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الدم يسيرا فلا يؤثر على صحة صلاة السائل أداؤها في الثوب المصاب به ولو كان عالما به، لأن يسير الدم معفو عنه . ويقدر يسير الدم عند الفقهاء بمساحة الدرهم البغلي، وقيل هو ما لا يتفاحش، وقيل ما اعتبر يسيرا عرفا عفي عنه، وما اعتبر كثيرا لم يعف عنه. وانظرالفتوى رقم :178163، وإن كان مما لا يعفى عنه فقد صلى متلبسا بالنجاسة غير عالم بها والراجح عندنا عدم وجوب القضاء كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 134515،
والله أعلم.