عنوان الفتوى : التيمم يجزئ المريض الذي نهاه الطبيب عن الغسل خشية الضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مرضت مرضا شديدا فقال لي الطبيب أن لا أستحم حتى أشفى تماما، فعندما نمت واستيقظت وجدت قد خرج منى سائل لزج مائل بين الصفرة والبني الفاتح جدا وهو كثيف عن الماء فلم أدر أهو منى أم مذى أم ودي؟ فتوجهت إلى الأنترنيت رغم مرضي الشديد وقرأت عن هذا الموضوع، لكنني لم أجد ضالتي وعندما أردت أن أصلي وقعت في حيرة لا يعلم بها إلا الله لم أعرف ماذا أفعل فجعلت عن كل صلاة أتوضأ ثم أتيمم وأصلي، خفت لو أنني اعتبرته منيا وتيممت لأنني لا أستطيع الغسل أو اعتبرته مذيا وتوضأت أن لا يقبل الله صلاتي فلو لم أكن مريضة لاغتسلت وأرحت نفسي، إضافة إلى أنني في صلاة الفجر شغلت المنبه لأستيقظ لكنه عندما رن أطفأته ورجعت إلى النوم لأنني لم أستطع أن أنهض من الفراش ونسيت تماما أنه بإمكاني الصلاة حتى ولو في الفراش، فما هو الحكم فيما فعلته؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر من خلال كلام الفقهاء في مواصفات مني المرأة، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 130824، ورقم: 76547، أن السائل المذكور مني، لأنه هو الذي يوصف بالصفرة بخلاف المذي فلا يوصف بذلك، كما أن الغالب في الودي الخروج بعد البول، وحيث إن الطبيب قد نهاك عن الغسل خشية الضرر فحكمك حينئذ التيمم كما فعلت، لكن يجب أن تغسلي ما استطعت أن تغسليه سواء كان من أعضاء الوضوء أو من غيرها، وراجعي الفتوى رقم: 77526

فإذا تم الشفاء فاغتسلي، وليس عليك قضاء الصلوات التي كنت تؤدينها بالتيمم حال العذر، لأن التيمم يقوم مقام الطهارة المائية عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، وانظري الفتويين رقم: 181641، ورقم: 180993.

هذا عن الجزء الأول من السؤال، أما الجزء الثاني منه فإذا كنت قد انتبهت من النوم بعد دخول الوقت فليس لك أن تعودي إليه مرة أخرى، لأن في ذلك تفريطا وتهاونا بالصلاة، وكان عليك أداء الصلاة في وقتها على الحالة التي تستطيعينها، وإن كنت عاودت النوم حتى خرج وقت الصلاة لحقك الإثم إن علمت أو ظننت أن النوم يستغرقك، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 98324، ورقم: 177461.

فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، وما ذكر من إمكان الصلاة على الفراش فإن كان المراد به الصلاة دون قيام فليس ذلك جائزا إلا في حالة العجز عن القيام، لأن القيام في الصلاة المفروضة ركن أساسي منها لا يجزئ العدول عنه إلى الجلوس إلا في حالة العجز عن القيام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 68473.  

والله أعلم.